صدرت لائحة استقدام العمالة في عمان الجديدة بالقرار الوزاري رقم 390/2026 الذي أصدره وزير العمل الدكتور مهد باعوين في 11 أكتوبر 2026. تضع اللائحة شروطًا أشد لترخيص مكاتب استقدام العمالة غير العمانية وتشغيلها، ويصبح تطبيقها إلزاميًا ابتداءً من 1 يناير 2027.

إذا كنت صاحب عمل تستقدم عمالة منزلية أو عمالة أخرى، أو عاملًا وافدًا يبحث عن فرصة في السلطنة، فهذه اللائحة تعنيك مباشرة. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية (تامول)، تهدف اللائحة إلى حماية أصحاب العمل والعمال معًا.

المكاتب القائمة لن تتوقف فجأة. فالتراخيص الصادرة قبل تطبيق اللائحة تبقى سارية حتى تنتهي مدتها، ثم تُجدَّد وفق الأحكام الجديدة. أما العقود والتراخيص الصادرة بموجب القرار رقم 1/2011 فتبقى سارية حتى انتهائها.

تنبيه قبل أن نبدأ: لم نتمكن من الاطلاع على النص الكامل للقرار، ومنه جدول المخالفات والعقوبات. لذلك فالتفاصيل التالية مستقاة من تقارير صحفية وإعلامية، وأي رقم أو شرط يجب أن تتحقق منه في النص الرسمي قبل أن تبني عليه قرارًا.

ما الذي تغيّره لائحة استقدام العمالة في عمان؟

تنظم اللائحة مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتعيد ترتيب الشروط التي يجب أن يستوفيها المكتب قبل الترخيص وأثناء التشغيل. وتقول التقارير إنها تحل محل القواعد السابقة، وتشدد على المكاتب مع الحفاظ على حقوق الطرفين.

وتشمل التغييرات ثلاثة محاور رئيسية: ملكية المكتب وإدارته، والتزامات المكتب تجاه العامل، والعقوبات الإدارية عند المخالفة. وسنفصّل كل محور في الأقسام التالية.

شروط ترخيص مكتب استقدام في عمان

تشترط اللائحة أن يكون مكتب الاستقدام عُماني الملكية والإدارة، وأهم الشروط كما وردت في التقارير:

طاولة خشبية في مكتب صغير عليها ملف ورقي مفتوح وقلم
مكتب استقدام يستوفي شروط المساحة والتنظيم الإداري قبل بدء العمل بالترخيص الجديد.
  • أن يكون مالك المكتب وشركاؤه والمفوّضون بالتوقيع من العمانيين.
  • أن يعمل المالك أو أحد الشركاء بدوام كامل في النشاط، وأن يكون مسجلًا لدى الوزارة صاحب عمل.
  • أن يحمل مقدّم الطلب شهادة الثانوية العامة، أو أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال.
  • ألا يكون مقدّم الطلب ولا أي شريك له قد أُلغي ترخيصه خلال السنوات الخمس السابقة.
  • التسجيل لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  • ألا تقل مساحة المكتب عن 80 مترًا مربعًا، مع سكن منفصل ومناسب للعاملين والعاملات، وغرفة استراحة.

تتحدث التقارير أيضًا عن حد أقصى 25 ترخيصًا مؤقتًا لكل فرع، وعن مدة للترخيص تبلغ 180 يومًا غير قابلة للتجديد. غير أن المصادر لم توضح بدقة نوع الترخيص الذي تنطبق عليه هذه المدة، لذا تحقق منها في النص الرسمي.

مهلة الـ45 يومًا والضمان لمدة سنتين

تُلزم اللائحة المكتب بإحضار العامل خلال 45 يومًا من توقيع عقد الخدمة، إلا إذا اتفق الطرفان على مهلة أقل. فالمهلة سقف لا يُتجاوز دون اتفاق، ومن المفيد لصاحب العمل أن يحتفظ بتاريخ توقيع العقد لمتابعة التزام المكتب بها.

كما تفرض اللائحة ضمانًا للاستقدام لمدة سنتين. ولم تفصّل التقارير المتاحة طبيعة هذا الضمان أو الحالات التي يغطيها، فلا تفترض أنه يشمل كل حالة قبل قراءة النص الرسمي.

وهناك سؤال مفتوح مهم: هل تنطبق المهلة والضمان على العقود القائمة، أم على العقود الجديدة بعد 1 يناير 2027 فقط؟ لم يتضح ذلك في المصادر التي اطلعنا عليها.

حقوق العامل الوافد في لائحة الاستقدام الجديدة

من أبرز ما يهم العامل أن اللائحة تمنع تحصيل أي رسوم منه مقابل استقدامه. فإذا طُلب منك دفع مبلغ مقابل الاستقدام، فهذا يخالف ما تنص عليه اللائحة بحسب التقارير، ويحق لك أن تسأل المكتب عن ترخيصه وعن الجهة التي يعمل معها.

كما يجوز وضع العامل تحت تجربة بتصريح عمل مؤقت لمدة سبعة أيام من تاريخ انتقاله إلى منزل صاحب العمل، لتقييم كفاءته وسلوكه. هذه المدة قصيرة، لذا يُنصح العامل بمعرفة ما اتفق عليه في العقد قبل الانتقال.

ومن جوانب الحماية أن الاستقدام لا يتم إلا عبر وكالات استقدام خارجية معتمدة لدى البعثة الدبلوماسية العمانية في بلد المنشأ، ومعتمدة من وزارة الخارجية. ويهمّ هذا الشرط المصريين وغيرهم ممن يبحثون عن عمل في عمان، إذ عليهم التحقق من أن الجهة التي يتعاملون معها تعمل ضمن هذا الإطار.

وتتضمن اللائحة جدولًا للمخالفات والعقوبات الإدارية على المكاتب، تتدرج قيمته بحسب نوع المخالفة وعدد الحالات، كما وردت الإشارة إليه في التقارير الصحفية. ولم نتمكن من الاطلاع على الجدول نفسه، لذا لا نذكر أي غرامة بعينها.

خطوات يجب على أصحاب العمل فعلها قبل 2027

إن كنت تستقدم عمالة أو تفكر في ذلك، فهذه خطوات عملية تبدأ بها الآن:

  1. راجع النص الرسمي للقرار 390/2026 عبر بوابة وزارة العمل أو الجريدة الرسمية قبل أن تتخذ أي إجراء، فالنص الكامل لم يكن متاحًا في المصادر التي اعتمدنا عليها.
  2. تحقق من ترخيص المكتب الذي تتعامل معه، ومن أن مالكه وشركاءه عمانيون، ومن أنه يعمل عبر وكالات خارجية معتمدة.
  3. احتفظ بنسخة موقّعة من عقد الخدمة مع تاريخ التوقيع، لتحسب منه مهلة الـ45 يومًا وتتابع التزام المكتب بها.
  4. إن كان لديك عقد قائم، فاسأل عن تاريخ انتهائه وعن الترخيص الذي صدر بموجبه، لأن العقود والتراخيص الصادرة وفق القرار 1/2011 تبقى سارية حتى تنتهي.
  5. إن كنت تملك مكتبًا، فراجع أوضاع الملكية والدوام والمساحة والسكن قبل انتهاء ترخيصك الحالي، لأنه سيُجدَّد وفق الأحكام الجديدة.

وإذا كنت تحتاج إلى التسجيل بصفة صاحب عمل لدى الوزارة، فتابع الخطوات من خلال رابط تسجيل وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان. وإن أردت معرفة ما يخص التأمينات الاجتماعية للعاملين، فراجع صفحة التأمينات الاجتماعية العمانية.

الرسوم والمدد الانتقالية: ما الذي لم يُحسم بعد

أكثر ما يسأل عنه المهتمون هو الرسوم، وهنا تحديدًا تختلف المصادر. فقد ذكرت صحيفة المصري في الخليج رسمًا قدره 26 ريالًا عمانيًا لكل ترخيص، بينما أورد موقع شؤون مبلغ 300 ريال عماني، وذكر مبلغًا قدره 5000 ريال عماني ضمانًا ماليًا لكل فرع. ولم تحدد المصادر أي الرقمين يخص الطلب وأيهما يخص الترخيص، ولم يتأكد رقم الضمان من مصدر ثانٍ.

لذلك لا تعتمد على أي من هذه الأرقام في تخطيطك المالي قبل مراجعة النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية عبر جريدة عُمان أو على البوابة الرسمية للوزارة.

أما الجدول الزمني، فالتطبيق الإلزامي يبدأ في 1 يناير 2027، وتستمر التراخيص القائمة حتى انتهاء مدتها. ومن الأمور التي لم تحسمها المصادر: هل تسري المهلة والضمان على العقود الحالية؟ ولهذا لم نجزم بذلك.

وتجدر ملاحظة أن هذه اللائحة تخص التوظيف لدى أصحاب العمل في سلطنة عمان، ولم ترد في المصادر أي تغييرات تخص السعودية أو دول الخليج الأخرى. فمن يعمل أو يستقدم في دولة أخرى يرجع إلى أنظمة بلده.

أفضل ما تفعله الآن هو الانتقال من قراءة الخبر إلى التحقق منه: اطلب نص القرار 390/2026 من الجهة الرسمية، واحسب تاريخ بدء التطبيق في رزنامتك، واسأل مكتب الاستقدام عن ترخيصه وخطته لمهلة الـ45 يومًا قبل أن توقّع أي عقد جديد.